تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي
40
أحكام الرضاع في فقه الشيعة
ولدها ؟ فكتب عليه السّلام : لا يجوز ذلك لك ، لان ولدها صارت بمنزلة ولدك » « 1 » . وتقريب الاستدلال بهاتين الصحيحتين هو ان مقتضى إطلاق تنزيل بنات الفحل في الصحيحة الأولى منزلة بنات أبي المرتضع بقوله عليه السّلام : « وكن في موضع بناتك » - وتنزيل أولاد المرضعة في الصحيحة الثّانية منزلة أولاد أبي المرتضع بقوله عليه السّلام : « لان ولدها صارت بمنزلة ولدك » - هو التنزيل بلحاظ جميع الآثار ، فيصير أخو أبي المرتضع بمنزلة العم ، وأبو أبي المرتضع بمنزلة الجد وأم المرتضع بمنزلة حليلة الأب ، فإذا كان أولاد الفحل ذكروا حرم عليهم التزويج بها ، وكذا مقتضاه صيرورة أولاد أبي المرتضع اخوة لأولاد الفحل ، وهكذا . جواب المحقق الخراساني ( قده ) : وقد أجاب عن الاستدلال بهاتين الصحيحتين - صاحب الكفاية المحقق الخراساني ( قدس سرّه ) في رسالته الرضاعيّة - بان المستفاد من التنزيل الذي تضمنته الصحيحتان ليس الا التنزيل بلحاظ حرمة تزويج أبي المرتضع بأولاد المرضعة أو صاحب اللبن ، ولا يستفاد منهما حكم تزويجه بغيرهن أو تزويج غيره بهن ، وان السؤال عن جواز تزويجه وعدمه يوجب صرف وجه الإطلاق في التنزيل إلى التنزيل بلحاظ حرمة تزويجه بهن . هذا . المناقشة في جوابه : ولا يمكن المساعدة على ما افاده ( قدّس سرّه ) إذ هو خلاف المفهوم العرفي من الصحيحتين المتقدمتين ، فان التنزيل قد جاء بلسان التعليل
--> « 1 » الوسائل : ج 20 ص 404 الباب 16 مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .